السيد تقي الطباطبائي القمي
75
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
« قوله قدس سره : جاز مع رضا الكل » الخ الظاهر أنه لا دخل لرضا الموقوف عليه كما سبق بل الامر بيد المتولى ان كان والا فالامر موكول إلى نظر الحاكم الشرعي . « قوله قدس سره : فلا ينبغي الاشكال في عدم الجواز » إذا كان المدار في الجواز وعدمه مقدار جعل الواقف وان المتبع انشائه فلا وجه للجزم بالبطلان بل لا بدّ من ملاحظة انشائه وان كان الميزان ملاحظة مقدار دلالة النصوص فلا بد من الالتزام بفساد بيع الوقف على الاطلاق وان كان الميزان تحقق الاجماع على الجواز أو على المنع فلا بد من ملاحظة معاقده فلاحظ . « قوله قدس سره : من عدم دليل على الجواز » الخ تارة نقول الدليل على الجواز الاجماع فيمكن ان يقال إن معقده لا يشمل مفروض الكلام وأخرى يكون الدليل على الجواز النص الخاص فيمكن ان يقال إن ظاهره لا يشمل المقام . وثالثة نقول إن الدليل على الجواز ان الواقف هكذا أوقف والوقوف على حسب ما أوقفها أهلها وليس المنع الشرعي عن البيع منعا تأسيسيا بل المنع الشرعي امضائى فلا بد من ملاحظة ما يفهم عرفا من كلام الواقف . والانصاف ان كلمات القوم في المقام مضطربة ونعم ما قال صاحب الجواهر من أن جواز البيع يستلزم بطلان الوقف فان الوقف بحسب الانشاء والجعل ينافي جواز البيع إذ الوقوف والسكون